الأزهر يرفض توريث المسلم زوجته الكتابية
كتبها الشورى ، في 31 مارس 2008 الساعة: 17:48 م
![]()
![]()
![]()
![]()
شيخ الأزهر استدعى رضوان لمناقشتها في آرائها
![]()
القاهرة - أحمد محمد
ويحسم القرار، الذي جاء بالإجماع في أعقاب اجتماع لجنة البحوث الفقهية بالمجمع الإثنين 31-3-2008، الجدل الدائر حول الموضوع، والذي أثارته وكيلة مجلس الشعب المصري د. زينب رضوان، بإعلانها مؤخرا جواز حصول المرأة غير المسلمة على ميراث زوجها المسلم.
وقال د. نصر فريد واصل، مفتي مصر الأسبق وعضو المجمع، لـ"العربية نت" إن رفض أعضاء مجمع البحوث الاسلامية حصول المرأة الكتابية على ميراث زوجها المسلم مسألة محسومة، "لأنها من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، ولا تقبل الاجتهاد أو الجدل لاجماع الفقهاء والعلماء على ذلك".
وأوضح أن المرأة المسلمة لا ترث، أيضاً، من الكتابى اذا وجدت بينهما صلة قرابة، كأن تكون ابنته او شقيقته أو قريبته وأشهرت اسلامها بينما بقى هو على دينه، مما يؤكد تحقيق العدالة التامة من الشريعة الاسلامية.
كما أشار أستاذ الفقه المقارن، وعضو مجمع البحوث الاسلامية ومجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، د. محمد رأفت عثمان، إلى أن لجنة البحوث الفقهية اعدت تقريرا نهائيا يستند على نص الحديث الشريف الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم (لاتوارث بين أهل ملتين شتى)، وهو ما أجمع عليه الفقهاء المسلمون أيضا.
وأكد عثمان أن هذا الأمر محل اتفاق العلماء وهو ما يجعله قطعيا لايحتمل التغيير أو الشك، "لأن الاجماع هو المصدر الثالث للتشريع الاسلامى بعد القرآن الكريم والسنة النبوية المتمثلة فى كل ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال".
وبعد موجة الغضب التي أثارها هذا التصريح، رفض شيخ الأزهر د. محمد سيد طنطاوي الادلاء برأيه، إلا بعد استدعاء رضوان إلى مجمع البحوث الاسلامية ومناقشتها فيما قالته، وتوضيح ملابسات رفض أعضاء المجمع الذين يمثلون هيئة لكبار علماء الأزهر لرأيها.
وفي الوقت نفسه، رفض شيخ الأزهر آراء برلمانية طالبت باصدار قانون لمنع تعدد الزوجات إلا بأمر القاضي وبموافقة الزوجة الأولى ولأسباب قاهرة.
وقال فريد واصل إن قضية الميراث وشهادة المرأة والرجل حسمها الشرع في الكتاب والسنة، كما أنه لا يجوز تحريم تعدد الزوجات.
وتحاول جمعيات نسائية وبعض منظمات المجتمع المدني في مصر الضغط على البرلمان لتقنين تعدد الزوجات ونقله إلى القضاء. علماً أن القانون رقم 100 لسنة 1985جعل للرجل حق الزواج في حدود 4 زوجات، بشرط أن تعلم الزوجة الجديدة بأنه متزوج بأخرى وأن تخطر الزوجة السابقة بخطاب مسجل بعلم الوصول بأنه سيتزوج بأخرى ويبين اسم الزوجة التي سيتزوج بها.
كما فرض القانون على الزوج، والمأذون الذي يقوم باجراءات عقد زواجه من أخرى، اخطار الزوجة السابقة، وفي حال عدم القيام بذلك تطبق عليهما عقوبة الحبس. كما أعطى القانون للزوجة الأولى رفع دعوى تطليق للضرر من زواجه الجديد في حدود وأعطى لها مهلة في حدود عام واحد من زواجه عليها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : غير مصنف | أرسل الإدراج | دوّن الإدراج
























